71

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

أفضل (^١)، وعنه: الغسل أفضل، وعنه: هما سواء.
قال أبو العباس ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.
الثالثة: تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فهل الأفضل التقديم، أو التأخير إلى بعد الحنث، أو هما سواء؟ ثلاث روايات، المذهب: أنهما سواء.
الرابعة: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ المنصوص عن أحمد: لا بأس بالتعجيل.
وقيل: هما على حد واحد.
وظاهر كلام الأصحاب: أن ترك التعجيل أفضل (^٢).
وقال بعض المتأخرين (^٣): يتوجه أن تعتبر المصلحة.
الخامسة: المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء؟ روايتان، المذهب: الثاني.

(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٧٧، شرح المنتهى ١/ ٦٠.
(^٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ١٧٩، كشاف القناع ٢/ ٢٦٥.
(^٣) هو ابن مفلح كما في الفروع ٤/ ٢٧٦.

1 / 75