القسم الرابع: ما هو مكروه: كالسفر للترخص (^١).
القسم الخامس: ما هو مباح: كالعرايا والمساقاة والمزارعة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس (^٢).
(^١) وقد ذكر غيره من الأصحاب: لو سافر ليفطر حرم السفر والفطر. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٢
تنبيه: هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص؟ ظاهر كلام جمهور الأصحاب: أنها مانعة، لأنهم قالوا: من سافر سفرًا مباحًا فله الترخص، والمكروه ليس بمباح. قاله المؤلف، وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٢، الإنصاف ٥/ ٣٦، كشاف القناع ١/ ٥٠٥.
(^٢) قال أبو العباس ابن تيمية: ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس، وقرر ذلك بأحسن تقرير. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٥.