القاعدة الثالثة والعشرون
تثبت اللغة قياسًا عند أكثر أصحابنا، ونفاه بعضهم (^١).
• تحرير محل النزاع:
- الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ لوضعها لغير معنًى جامع.
- والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة.
- ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمًّى مستلزِمٍ لمعنًى في محله وجودًا وعدمًا.
• ذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:
الأولى: اللائط يحدُّ؛ قياسًا على الزاني، بجامع الإيلاج المحرم.
(^١) للنحاة قولان اجتهادًا، فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم على غيره. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٧.