79

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

والثالث: تطلقان بحيضة من إحداهما؛ لأنه لما تعذَّر وجود الفعل منهما، وجبت إضافته إلى أحدهما.
والرابع: لا يطلقان بحال؛ بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلَّق على المستحيل.

1 / 83