80

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

القاعدة السابعة والعشرون
إذا تعارض المجاز والإضمار:
قيل: هما سواء، فيكون اللفظ مجملًا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل.
وقيل: إن المجاز أولى.
• من فروع القاعدة:
إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه: أنت ابني، فهل نُعتقه عليه ظاهرًا؟
لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق، فيحكم بعتقه.
ويحتمل أن يكون فيه إضمارٌ، تقديره: مثل ابني في الحنو، فلا يعتق.
للأصحاب فيه خلاف (^١).

(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يعتق. ينظر: الإنصاف ١٩/ ١٨، كشاف القناع ٤/ ٥١٢.

1 / 84