85

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

• فروع القاعدة (^١):
الأولى: إذا قال لزوجته: إن قمت وقعدت فأنت طالق، فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود، ولا يكفي أحدهما على الصحيح من الروايتين.
الثانية: إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق وطالق، طَلَقَتْ ثلاثًا، بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع.
وعن أحمد: تبين بالأولى، بناء على أن الواو للترتيب.
الثالثة: لو وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده، فإنه يكون مشتركًا بين البطون كلها، بناء على القاعدة.
الرابعة: ما قاله بعضهم: إن وجوب الترتيب في الوضوء، والبداءة بالصفا، بناء على أن الواو للترتيب، وليس بناء جيدًا، وإنما ثبت وجوب ذلك بأدلة غير (الواو).

(^١) ذكر المؤلف (١٠) مسائل، وما لم أذكره فهو في مسائل الوصايا والطلاق.

1 / 89