86

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

القاعدة الثلاثون
(الفاء) تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، إذ الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة، ويعبر عنه بالتعقيب، كأن الثاني أخذ بعقب الأول.
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال لزوجته: إن قمت فقعدت فأنت طالق؛ لم تطلق إلا بهما مرتبين.
الثانية: إذا قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالق فطالق؛ فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها، سواء في ذلك التعليق والتنجيز.

1 / 90