87

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

القاعدة الحادية والثلاثون
(ثم) من حروف العطف، وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة، وتفيد التشريك في الحكم.
وقيل: تستعمل للترتيب أيضًا بلا مهلة، كالفاء.
وقيل: إنها لا تدل على الترتيب بالكلية.
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال لزوجته: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق؛ لم تطلق إلا بهما مرتبين.
الثانية: في الوقف، إذا وقف على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على المساكين، فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتبًا، فلا يستحق أحد شيئًا من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول.
الثالثة: إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فدخلت؛ طَلَقَتْ واحدة فبانت بها، ولم يقع غيرها.

1 / 91