94

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

يوم الفطر فعله، فهل يحنث؟ وجهان في المذهب.
الخامسة: إذا أجَّل المسْلَم - أو غيره من الديون - إلى شهر المحرَّم مثلًا؛ تعلَّق بأوله.
ويتخرج لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه.
السادسة: إذا قال المقِرُّ: له علي من درهم إلى عشرة، فماذا يلزمه؟ ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه يلزمه تسعة؛ بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فقط، وهو الدرهم العاشر.
والوجه الثاني: عشرة؛ بناء على تناول ما بعدها.
والوجه الثالث: ثمانية؛ إلغاءً للطرفين.

1 / 98