القاعدة السادسة والثلاثون
(في) للظرفية:
- تحقيقًا؛ كزيد في الدار.
- أو تقديرًا؛ كقوله ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١].
- أو مجازًا محضًا؛ كزيد ينظر في العلم، أو يخوض في الباطل.
• فرع: أنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية.
وقال القرافي: الصحيح ثبوته.
• فرع: تستعمل (في) بمعنى (مع)؛ كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [الفجر: ٢٩].
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق في يوم كذا، أو شهر كذا؛ طَلَقَتْ بأوله؛ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفًا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفًا له طَلَقَتْ، بناء على القاعدة، فلو قال: أردت آخره؛ دُيِّن.