66

المعتبرة، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا.

ومثله الإكراه على الدباغ في جواز استعمال الجلد حيث يعتبر، أو في طهارته على قول بعض الأصحاب (1) وقول العامة مطلقا (2).

ومنها: قبول القضاء عند الإكراه عليه، وهو صحيح إن تعين عليه، لأنه إكراه بحق، وإن لم يتعين فوجهان.

ومنها: إذا أكره المشتري على قبض المبيع، هل يدخل في ضمانه؟ والمتجه الدخول إن كان المكره البائع، وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه، وإن لم يكن كذلك فلا.

ومنها: إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه. وفي براءة الغاصب بذلك وجهان، مبنيان على ترجيح جانب الغرور، أو المباشرة، والأول أولى.

ومنها: إذا وقف على سكان موضع، فأخرج أحدهم كرها، ففي بطلان استحقاقه نظر، ولعل البطلان أوجه مع خروجه عن كونه من سكانه عرفا.

ومنها: إكراه الذمي على الشهادتين، ولا يحصل به الإسلام؛ بخلاف الحربي والمرتد عن ملة، والمرأة مطلقا، والظاهر إلحاق الخنثى بها.

ومنها: إذا فعل المحلوف عليه مكرها، والأقوى عدم الحنث به مطلقا.

وفي انحلال اليمين كالعمد [1] وجهان.

ومنها: الإكراه على العقود، كالبيع ونحوه بغير حق، وهو مانع

Page 75