من صحتها قطعا.
ومنها: التلفظ بكلمة الكفر بالإكراه. والأفضل أن لا يتلفظ وإن قتل.
ومنها: إذا أكره على القتل، فإنه لا يباح إجماعا، ويجب به القصاص إن لم يبلغ حد الإلجاء، وإلا فالدية. ويتحقق في غيره وإن كان قطعا عندنا.
ومنها: الإكراه على الزنا، وهو متحقق في طرف المرأة عندنا، فلا حد ولا إثم. وفي تحققه في طرف الرجل قولان، أجودهما ذلك، لأن الانتشار طبيعي والإيلاج متصور وإن عدم الداعي.
ومنها: السرقة وشرب الخمر يباحان بالإكراه، ويسقط الحد عندنا.
ومنها: إتلاف المال، وهو يباح بالإكراه. وأما الضمان فيجب على الآمر، وهل يطالب المأمور أيضا؟ وجهان. فإن قيل به رجع على الآمر بما غرم، ويحتمل عدمه.
ومنها: إكراه المحرم على الصيد، وهو كالإكراه على إتلاف مال الغير، فتجب الكفارة على الآمر إن كان محرما. وفي وجوبها على المكره وجهان.
ومنها: الإكراه على الإرضاع، ولا خلاف في ثبوت التحريم به. إذ القصد غير معتبر فيه. وأما غرامة المهر إذا انفسخ به النكاح، ففي وجوبه على المرضعة أو المكره وجهان.
ومنها: إكراه المحلل على الوطء بعد العقد الصحيح، وهو يفيد التحليل واستقرار المهر على ما يقتضيه إطلاقهم.
ومنها: إرث القاتل مكرها لو قيل به في قتل الخطأ، وفيه وجهان من عموم النص على عدم إرثه، ومن ارتفاع حكمه بالإكراه.
مسألة: الكفار هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟
فيه مذاهب: أصحها: أنهم مكلفون بها مطلقا، لتناول الأمر
Page 76