78

حينئذ مجازا كما عرفت، ودلالة العرف على إرادة المثمرة بالصلاحية والقوة القريبة من الفعل.

قاعدة «20» في جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر- بمعنى أنه حيث يصح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر- مذاهب:

أحدها: الجواز مطلقا (1)، نظرا إلى أن المقصود من اللفظ إنما هو المعنى، وهو حاصل.

والثاني: عدمه مطلقا (2)، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ، إذ يصح أن يقول: مررت بصاحب زيد، ولا يصح: بذي زيد، إن كانت «ذو» مرادفة ل«صاحب» وكما تقول: هيهات بمعنى بعد، ولا يقع فاعله ضميرا منفصلا ولا ظاهرا بعد إلا، فلا تقول: ما هيهات إلا زيد، ولا: زيد ما هيهات الا هو، ويصح ذلك مع بعد.

والثالث: الجواز من لغة واحدة، دون لغات مختلفة (3)، حذرا من اختلاط (4) اللغات، ولأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة، فلا يضم إلى المستعمل.

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:

تكبيرة الإحرام، وقد اختلف المسلمون في جوازها بغير العربية

Page 87