101

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الحادية والعشرون

نص القاعدة:

«التقدير بأولى المشتركتين أو الأخيرة؟»(١).

اللفظ الآخر:

- «هل تقدير الصلاة التي تشترك لأجل إدراك الوقت، بالأولى أم الأخرى، مذهب ابن القاسم أن آخر الوقت لأول الصلاتين»(٢).

التوضيح:

وقت الصلاتين المشتركتين؛ الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إذا ضاق هل يقدر الباقي منه للسابقة من الصلاتين فتختص به، لأنها الأولى في الترتيب، وتكون السابقة مبطلة لحق الثانية من الوقت، وهو قول ابن القاسم، أو يقدر الباقي من الوقت للثانية من الصلاتين فتختص به، وتكون الثانية مبطلة لحق الأولى من الوقت، وهو قول ابن عبد الحكم، للاتفاق على أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة، فعند ابن القاسم المشتركتان لا تدركان إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى، وعند ابن عبد الحكم لا تدركان إلا بزيادة ركعة على مقدار الثانية.

ولا تظهر فائدة الخلاف في الصلاتين النهاريتين، لاتحاد ركعاتهما، ولا في

(١) إيضاح المسالك ص ٨١، قاعدة ٢٣، والإسعاف بالطلب ص ٥٧.
(٢) قواعد المقري ٤٠٥/٢، قاعدة ١٥٧، والإسعاف بالطلب ص ٥٧.

100