60

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

مع الإحصان، فإن ما دون النفس من الحدود يندرج في النفس من اندراج الأصغر في الأكبر (١).

٨ - من شفع الإقامة غلطا، قيل تجزئه، لأنه أتى بالمطلوب وزيادة، فهو من اندراج الأصغر في الأكبر، والمشهور عدم الإجزاء (٢).

٩ - من ذبح فقطع الرأس أجزأه على الصحيح ولو تعمد الذابح ذلك، لأن الأصغر يندرج في الأكبر، وما روي عن مالك أنها لا تؤكل، فهو على وجه الاستحباب (٣).

١٠ - من أخرج زكاة الفطر بالمد الأكبر، وهو مدّ هشام، وقدره مدان بمد النبي ﷺ، وقيل مد وثلثان، - نسبة إلى هشام بن إسماعيل بن المغيرة، عامل عبد الملك بن مروان على المدينة المنورة، وكان أهل المدينة اتفقوا على أن مد هشام موضوع للنفقات الموسعة كنفقة الزوجات (٤) - أجزأه، بناء على أن الأصغر يندرج في الأكبر، قال القرافي: قيل لمالك أترضى بالمد الأكبر، قال: لا، بل بمده ﷺ، فإن أراد خيرا فعلى حِدة، وذلك من مالك سدا لذريعة تغيير المقادير الشرعية (٥).

المستثنى:

١ - من فرضه التيمم فتجشم المشقة وتوضأ أو اغتسل بالماء، تجزئه الطهارة

(١) المصدر السابق.

(٢) مواهب الجليل ٤٦١/١.

(٣) التاج والإكليل ٢٢٢/٣.

(٤) المنتقى على الموطأ ٤٥/٤.

(٥) مواهب الجليل ٣٧٣/٢.

59