مع الإحصان، فإن ما دون النفس من الحدود يندرج في النفس من اندراج الأصغر في الأكبر (١).
٨ - من شفع الإقامة غلطا، قيل تجزئه، لأنه أتى بالمطلوب وزيادة، فهو من اندراج الأصغر في الأكبر، والمشهور عدم الإجزاء (٢).
٩ - من ذبح فقطع الرأس أجزأه على الصحيح ولو تعمد الذابح ذلك، لأن الأصغر يندرج في الأكبر، وما روي عن مالك أنها لا تؤكل، فهو على وجه الاستحباب (٣).
١٠ - من أخرج زكاة الفطر بالمد الأكبر، وهو مدّ هشام، وقدره مدان بمد النبي ﷺ، وقيل مد وثلثان، - نسبة إلى هشام بن إسماعيل بن المغيرة، عامل عبد الملك بن مروان على المدينة المنورة، وكان أهل المدينة اتفقوا على أن مد هشام موضوع للنفقات الموسعة كنفقة الزوجات (٤) - أجزأه، بناء على أن الأصغر يندرج في الأكبر، قال القرافي: قيل لمالك أترضى بالمد الأكبر، قال: لا، بل بمده ﷺ، فإن أراد خيرا فعلى حِدة، وذلك من مالك سدا لذريعة تغيير المقادير الشرعية (٥).
المستثنى:
١ - من فرضه التيمم فتجشم المشقة وتوضأ أو اغتسل بالماء، تجزئه الطهارة
(١) المصدر السابق.
(٢) مواهب الجليل ٤٦١/١.
(٣) التاج والإكليل ٢٢٢/٣.
(٤) المنتقى على الموطأ ٤٥/٤.
(٥) مواهب الجليل ٣٧٣/٢.