٣ - من كان له خمس من الإبل يجب أن يخرج عنها شاة في الزكاة، فإن أخرج عنها بعيرا بدل الشاة أجزأه على الصحيح، لأن الأصغر يندرج في الأكبر، وقيل لا يجزئ(١).
٤ - من اندراج الأصغر في الأكبر اندراج عهدة الثلاث في عهدة السنة في بيع العبيد، إذا وقع البيع على عدم البراءة من العيوب، وعهدة الثلاث أن يبقى المبيع في ضمان البائع ثلاثة أيام يضمن البائع فيها جميع العيوب التي تطرأ على المبيع، وعهدة السنة أن يبقى المبيع في ضمان البائع لمدة سنة يضمن للمشتري خلالها ثلاثة عيوب فقط، وهي الجذام والبرص والجنون، وذلك كله إذا اشترط الضمان أو جرى به عرف، وهل تدخل عهدة الثلاث في السنة، فيكون ابتداؤهما معا من يوم البيع، أو اليوم الذي يليه، على قاعدة اندراج الأصغر في الأكبر، وهو قول مالك في الواضحة، أو لا تدخل فتبدأ عهدة السنة بعد انقضاء الثلاثة الأيام، وهي رواية أشهب عن مالك بناء على عدم الاندراج(٢).
٥ - من اندراج الأصغر في الأكبر اندراج أفعال العمرة في أفعال الحج للقارن(٣).
٦ - ومنه أيضا من لزمه قصاص في الأطراف كيد أو رجل، ثم لزمه قصاص في النفس، فإن الأطراف تندرج في النفس، ولا يقتص منه في الأطراف(٤).
٧ - من لزمته حدود كالخمر والسرقة، ثم لزمه ما يأتي على النفس، كالزنا
(١) مواهب الجليل ٢٥٨/٢.
(٢) انظر مواهب الجليل ٤٧٤/٤ - ٤٧٥.
(٣) إيضاح المسالك ص ٧٢.
(٤) الشرح الكبير ٣٤٧/٤.