98

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود * (^١).
قلنا: لا حاجة إلى تلك (^٢) الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع (^٣) بهذه الحيثية (^٤).
- فإن قلت: قد يرد على الحد (^٥) أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب (^٦) الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و٥] ومانعية الحيض منها.
قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب (^٧)، فلا مشاحة في الاصطلاح.
٢ - خطاب التكليف:
[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته].

(^١) سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(^٢) في غير الأصل: لتلك.
(^٣) صاحب جمع الجوامع هو: قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (٧٢٧ - ٧٧١ هـ/١٣٢٧ - ١٣٦٩ م).
(^٤) جمع الجوامع ضمن مجموع المتون: ص ١٢٥.
(^٥) زاد في (ب) و(ج) هنا: (أيضا).
(^٦) في (د): في وجوب.
(^٧) شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: ١/ ٢٢٠.

1 / 106