52

Risāla fīʾl-dimāʾ al-ṭabīʿiyya li-l-nisāʾ

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١هـ

Publisher Location

وكالة شئون المطبوعات والنشر

أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة.
[استعمال المرأة ما يجلب الحيض]
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضًا:
الأول: ألا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قُرْب رمضان، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.
الثاني: أن يكونَ ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوزُ استعمال ما يمنعُ حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة، فإنّ فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرَجْعَة إن كانَ له رَجْعة.
[استعمال المرأة ما يمنع الحمل]
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين:
الأول: أن يمنعهُ منعًا مستمرًّا فهذا لا يجوزُ، لأنه يقطعُ الحمل فيقلَّ النسلُ، وهو خلاف مقصود الشارع، من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموتَ أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.
الثاني: أن يمنعهُ منعًا مؤقتا، مثل أن تكون المرأة

1 / 55