53

Risāla fīʾl-dimāʾ al-ṭabīʿiyya li-l-nisāʾ

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١هـ

Publisher Location

وكالة شئون المطبوعات والنشر

كثيرة الحمل، والحمل يرهقُها، فتحبُّ أن تنظم حملها كل سنتين مرة، أو نحو ذلك فهذا جائز، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكونَ به ضرر عليها، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي ﷺ من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك. والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج.
[استعمال المرأة ما يسقط الحيض]
وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين:
الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام، بلا ريب، لأنه قتل نفس محرَّمةٍ بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازَه، ومنهم من مَنعه، ومنهم من قال يجوزُ ما لم يكن علَقَة أي ما لم يمض عليه أربعون يومًا، ومنهم من قال يجوزُ ما لم يتبيّن فيه خلْقُ إنسان.
والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم

1 / 56