55

Zakāt al-asʿum waʾl-sanadāt waʾl-waraq al-naqdī

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤١٧ هـ

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

نص قرار مجلس هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية
رقم ١٠ وتاريخ ١٦/ ٤/١٣٩٣هـ
في موضوع الأوراق النقدية
قرار المجلس بالأكثرية ما يلي:
بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولًا عامًا كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما الدرهم والدينار فما يُعرَف له حدٌّ طبيعيٌّ ولا شرعي؛ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق بالمقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به، والدارهم والدنانير لا تقصد لنفسها؛ بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانًا ...» إلى أن قال: «والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها

1 / 57