56

Zakāt al-asʿum waʾl-sanadāt waʾl-waraq al-naqdī

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤١٧ هـ

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

المقصود كيفما كانت (١)، وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف؛ حيث قالت: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهت أن تباع بالذهب والورق نسيئة. اهـ.
وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولًا عامًا في التداول ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياسًا للقيم، ومستودعًا للثروة، وبه الإبراء العام .. كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملًا لجميع الأوراق النقدية؛ بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءًا من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبًا؛ بل يجوز أن يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كليًا أو جزئيًا لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفًا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية؛ فتقوى بقوة دولتها،

(١) ج ٢٩ ص ٢٥١ من مجموع الفتاوى.

1 / 58