Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٢٤٢-كل عين يصح بيعها فيصح فيها القرض، إلا بني آدم والجواهر ونحوهما(١).
٢٤٣-كل دين ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الذمة(٢).
٢٤٤-كل دين حل أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله(٣).
٢٤٥-كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه(٤).
٢٤٦-كل شرط جرَّ نفعاً فيحرم اشتراطه في عقد القرض(٥).
٢٤٧-كل مائع مكيل(٦).
٢٤٨-كل دين فيه جر منفعة فلا يجوز(٧).
٢٤٩-كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضامن به، وما لا فلا(٨).
٢٥٠-كل ما يثبت في الذمة سَلَماً فيجوز قرضه، سوى بني آدم(٩).
٢٥١-كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء(١٠).
☆ ☆ ☆
(١) المحرر ١ / ٣٣٤؛ المبدع ٤ / ٢٠٥؛ الإنصاف ٥ /١٢٣؛ التوضيح ٢ /٦٥٣؛ كشاف القناع ٣١٤/٣.
(٢) المغني ٤ / ٢٠٥.
(٣) المغني ٤ / ٢٠٨؛ الإنصاف ٥ / ١٣١؛ التوضيح ٢ / ٦٥٤ - ٦٥٥؛ كشاف القناع ٢ /٣١٦.
(٤) المغني ٤ / ٢١١؛ المبدع ٤ / ٢٠٩.
(٥) الروض المربع ٢ / ١٥٦.
(٦) كشاف القناع ٣ /٣١٦.
(٧) كشاف القناع ٣ / ٣١٧.
(٨) المغني ٤ / ٢٠٧، قاله القاضي.
(٩) المغني ٤ / ٢٠٩.
(١٠) المغني ٤ / ٢١٨.
61