Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٢٥٢ - كل من يصح بيعه يصح عقد الرهن منه (١)
٢٥٣- كل دين واجب أو مآله إليه فإنه يصح رهنه (٢).
٢٥٤- كل عين يجوز بيعها فيصح رهنها، إلا المكاتب (٣).
٢٥٥- كل تصرف أذن فيه المرتهن يصح رجوعه فيه قبل وقوعه (٤). ٢٥٦- كل شرط فاسد ينقص حق المرتهن يفسد الرهن (٥).
٢٥٧- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد المبيع (٦).
٢٥٨- كل من صح منه إنشاء عقد يصح منه الإقرار به (٧).
٢٥٩- كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها فهو مرهون (٨). ٢٦٠- كل موضع قلنا القول قول الراهن: فذلك مع يمينه (٩).
٢٦١- كل موضع جاز التصرف في المبيع جاز رهنه، وما لا فلا؛ لأنه نوع تصرف أشبه بيعه (١٠).
(١) الإنصاف ٥ / ١٣٩.
(٢) الإنصاف ٥ / ١٣٧؛ التوضيح ٢ / ٦٥٨.
(٣) المغني ٤ / ٢٢١؛ المحرر ١ / ٣٣٥؛ المبدع ٤ / ٢١٥؛ الإنصاف ٥ / ١٤؛ التوضيح ٢ / ٦٥٨ - ٦٥٩؛ كشاف القناع ٣٢١/٣؛ الروض المربع ٢ / ١٦٠.
(٤) المبدع ٤ / ٢٢٤؛ الإنصاف ٥ /١٥٦؛ كشاف القناع ٣ / ٣٣٨.
(٥) المغني ٤ / ٢٢٧.
(٦) المغني ٤ / ٢٣٢.
(٧) الفروع ٦ / ٦٢٤؛ المبدع ٤ / ٢٣٧؛ كشاف القناع ٣ / ٣٥٤؛ و٦ / ٣٢٩.
(٨) الإنصاف ٥ / ١٣٧؛ كشاف القناع ٣ / ٣٢١.
(٩) المغني ٤ / ٢٣٩، قاله القاضي.
(١٠) المغني ٤ / ٢٤٨.
62