Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٢٦٢- كل شرط وافق مقتضى العقد ولم ينافه فإنه شرط صحيح(١).
٢٦٣- كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها(٢).
٢٦٤- كل دين يصح أخذ الرهن به يصح ضمانه(٣).
٢٦٥- كل من وجب عليه حقُّ فيصح الضمان عنه، حياً كان أو ميتاً، مليئاً أو مفلساً(٤).
٢٦٦- كل من أدى عن غيره ديناً واجباً، إن قضاه تبرعاً لم يرجع، وإن قضاه ناوياً للرجوع رجع(٥).
٢٦٧- كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس، كالرهن والضمان(٦).
٢٦٨- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول، كالثمن والضمان(٧).
٢٦٩- كل إنسان عنده عين مضمونة فتصح الكفالة ببدنه(٨).
٢٧٠- كل لفظ يؤدي معنى التزامه ما عليه يصح الضمان به.
(١) الإنصاف ٥ / ١٦٧؛ كشاف القناع ٣ / ٣٤٩.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٥٦.
(٣) المبدع ٤ / ٢٥٤؛ التوضيح ٢ / ٦٦٨؛ كشاف القناع ٣ / ٣٦٨.
(٤) المغني ٤ / ٣٤٥.
(٥) التوضيح ٢ / ٦٦٨؛ منار السبيل ١ / ٣٤٠.
(٦) المغني ٤ / ٣٥٨.
(٧) المغني ٤ / ٣٥٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٧٨.
(٨) الروض المربع ٢ / ١٨٧.
63