65

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٦٢- كل شرط وافق مقتضى العقد ولم ينافه فإنه شرط صحيح(١).

٢٦٣- كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها(٢).

☆ ☆ ☆

باب الضمان والكفالة

٢٦٤- كل دين يصح أخذ الرهن به يصح ضمانه(٣).

٢٦٥- كل من وجب عليه حقُّ فيصح الضمان عنه، حياً كان أو ميتاً، مليئاً أو مفلساً(٤).

٢٦٦- كل من أدى عن غيره ديناً واجباً، إن قضاه تبرعاً لم يرجع، وإن قضاه ناوياً للرجوع رجع(٥).

٢٦٧- كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس، كالرهن والضمان(٦).

٢٦٨- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول، كالثمن والضمان(٧).

٢٦٩- كل إنسان عنده عين مضمونة فتصح الكفالة ببدنه(٨).

٢٧٠- كل لفظ يؤدي معنى التزامه ما عليه يصح الضمان به.

(١) الإنصاف ٥ / ١٦٧؛ كشاف القناع ٣ / ٣٤٩.

(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٥٦.

(٣) المبدع ٤ / ٢٥٤؛ التوضيح ٢ / ٦٦٨؛ كشاف القناع ٣ / ٣٦٨.

(٤) المغني ٤ / ٣٤٥.

(٥) التوضيح ٢ / ٦٦٨؛ منار السبيل ١ / ٣٤٠.

(٦) المغني ٤ / ٣٥٨.

(٧) المغني ٤ / ٣٥٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٧٨.

(٨) الروض المربع ٢ / ١٨٧.

63