66

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

وقال الشيخ(١): قياس المذهب أن كل لفظ فهم منه الضمان عرفاً فيصح الضمان به(٢).

٢٧١- كل ما افتقر إلى نية فلا رجوع له، ولو نوى الرجوع(٣).

٢٧٢- كل عين يجب تسليمها مع وجودها، إذا تلفت - مع بقاء سبب استحقاقها - فالواجب بدلها، كالمغصوب والقرض والعارية(٤).

***

باب الحوالة

٢٧٣- كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف - من الأثمان والحبوب والأدهان - تصح الحوالة فيه(٥).

**

باب الصلح وأحكام الجوار

٢٧٤- كل مجهول تعذرت معرفته، من عين ودين، فيصح الصلح عنه، للحاجة(٦).

٢٧٥- كل ما يجوز أخذ العوض عنه فيصح الصلح عنه، سواء كان المصالَح عنه مما يجوز بيعه أم لا(٧).

(١) قال ابن بدران - نقلاً عن الشيخ منصور البهوتي -: "إذا أطلقوا الشيخ أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين ابن قدامة: قال: ومنهم من يريد به الشيخ تقي الدين ابن تيمية. انظر المدخل ص ٤٠٩، ٤١٠.

(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٦٣.

(٣) كشاف القناع ٣ / ٣٧١.

(٤) المغني ٧ / ١٧٧.

(٥) المبدع ٤ / ٢٧٣.

(٦) المحرر ١ / ٣٤٢.

(٧) المغني ٤ / ٣١٨؛ كشاف القناع ٣ / ٣٩٩.

64