Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وهي اختيار الخرقي وأبي يعلى شيخ أبي الخطاب الكلوذاني وهو مذهب إسحاق.
ومما استدل به لهذا القول القاضي بتوريث من أسلم قبل قسمة التركة الآتي:
ما رواه ابن عبد البر رحمه الله تعالى بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري رحمه الله تعالى أن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه.
ثم أن جدي أسلم وشهد مع النبي ﷺ فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثاً ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن أرقم رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان رضي الله عنه فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعاً.
كما استدلوا لهذا القول بما رواه سعيد بن منصور عن طريق عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ومن طريق بن أبي مليكة رحمهم الله تعالى عن النبي ﷺ (من أسلم على شيء فهو له) حسن رواه سعيد بن منصور في سننه.
وما رواه أبو داود رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ (كل قسم قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) أخرجه أبو داود وابن ماجة.
وما رواه زيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ورث رجلاً أسلم على ميراث قبل أن يقسم (ص) كنز العمال.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في المفردات:
وقيل قسم الإرث من قد أسلما ويستحق ما بكفر حرما
القول الثاني: عدم توريث من أسلم أو أعتق على ميراث روي ذلك عن علي بن أبي طالب وهو المشهور عنه قاله ابن اللبان، وبه قال ابن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية أبي طالب عنه وعامة الفقهاء رحمهم الله تعالى.
وأما أدلة القول الثاني القاضي بعدم توريث من أسلم بعد موت مورثه وقبل قسمة التركة فمنها التالي:
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين قال (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) متفق عليه.
61