Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الأمر الأول : لورود الحديث في ذلك وهو نص في عدم التوارث بين أهل الملتين فهو نص في محل النزاع فيكون مخصصاً للعمومات ولم يبق ما يدفعه والصحيح المختار صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
الأمر الثاني : لأن كل فريقين من الكفر لا موالاة بينهم ولا اتفاق في الدين فلم يرث بعضهم بعضاً كالمسلمين مع الكفار والعمومات في التوارث مخصوصة بمخصصات أخرى ولم تبق على عمومها ويختص منها محل النزاع بهذا الخبر والقياس، ولأن مخالفي هذا القول قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع المولاة؛ فمنع التوارث مع اختلاف الملة أولى لاسيما وأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعله الكفر ملل مختلفة ولم يعرف له مخالف في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيكون إجماعاً، ومن جعل ما عدا اليهود والنصارى من الكفر ملة واحدة كالمالكية - وتعليلهم ذلك بكونهم لا كتاب لهم - يُرد عليه بأن هذا تعليل لا دليل عليه وما لا دليل عليه لا يعتبر والله أعلم وأحكم.
هذه هي الموانع الثلاثة المجمع عليها والتي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهنالك موانع مختلف فيها ذكرتها في كتابي سنا البرق العارض في شرح النور الفائض بنوع من التفصيل، يمكن إجمالها هنا في كل مذهب من المذاهب الأربعة على ما يأتي:
مذهب الحنابلة: عدد موانع الإرث ثلاثة موانع وهي الثلاثة المتفق عليها.
مذهب الحنفية: عدد موانع الإرث أربعة؛ الموانع الثلاث المتفق عليها ورابعها اختلاف الدارين.
مذهب الشافعية: عدد موانع الإرث ستة الثلاثة المتفق عليها والرابع الردة، والخامس الحرابة، والسادس الدور الحكمي.
مذهب المالكية: عدد موانع الإرث عشرة موانع وهي الثلاثة المتفق عليها ورابعها اللعان وخامسها الزنا وسادسها الشك في موت المورث وسابعها الحمل وثامنها الشك في حياة المولود وتاسعها الشك في تقدم موت المورث أو الوارث وعاشرها الشك في الذكورة والأنوثة.
64