Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
قال الناظم رحمه الله تعالى:
وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضاء التوارث
قوله: [شروط] الشروط جمع شرط والشرط في اللغة العلامة قال الله تعالى ﴿فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا﴾ أي علاماتها.
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (لذاته)؛ أي هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به كالصلاة مثلاً فمن شروطها الإسلام فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى فهذا الشرط حينما عدم؛ عدم المشروط وهو الصلاة.
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بمعنى أن الشرط إذا كان موجوداً فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط فالصلاة مثلاً من شروط صحتها دخول الوقت فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلاً لوجوبها أداؤها ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أداؤها أو أنه ليس أهلاً لوجوبها وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
قوله [وهي تحقق وجود الوارث] هذا هو الشرط الأول من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة سواءً مشاهدة أو بشهادة عدلين أو إلحاقه بالأحياء حكماً كالحمل عندما يتحقق وجوده في الرحم عند موت مورثه وأن تضعه أمه حياً حياةً مستقرة.
قوله [موت المورث] هذا هو الشرط الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث إما حقيقة بالمعاينة أو بشهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود أو تقديراً كالجنين الذي انفصل عن أمه بسبب جناية.
قوله [اقتضاء التوارث] أي المعرفة التامة بالجهة المقتضية للإرث: وهي الدرجة التي اجتمع فيها الوارث والمورث بسبب كالزوجية أو نعمة العتاقة أو نسب من بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة ونحو ذلك.
66