Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٢٥ - ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تؤم
لما فرغ من ذكر من يرث بالإجماع من الذكور، أردف بذكر من ترث بالإجماع من الإناث فذكر الأولى الأم، والأم: هي أم الميت سواءً كان الميت ذكراً أم أنثى أم خنثى، والثانية البنت وهي البنت الصلبية، والثالثة بنت الابن وإن نزل أبوها تابعة لصنف البنات، والرابعة الزوجة بإثبات التاء المربوطة وهو أولى في الفرائض للتمييز وإن كان الأفصح والأشهر تركها كما في قوله تعالى ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ وقوله تعالى ﴿آدَمُ اسْكُنْ أنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ فالزوجة هي المرأة التي عقد عليها لرجل عقداً صحيحاً مستكملاً للأركان والشروط ولو لم يحصل وطء ولا خلوة حتى لو كان في مرض الموت المخوف - خلافاً للإمام مالك رحمه الله تعالى في مرض الموت المخوف - ومات زوجها قبلها وهي في عصمته، الخامسة جنس الجدة وتشمل أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت بمحض الأنوثة، والسادسة جنس الأخت؛ وتشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والسابعة من لها الولاء: وهي المعتقة؛ وهي التي باشرت العتق سواءً كان عتقا منجزاً أو معلقاً تطوعاً أو واجباً بإيلاء أو غيره ولو بعوض فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء، هؤلاء السبع من النساء هن المجمع على ميراثهن من الإناث بالاختصار كما عدهم الناظم رحمه الله تعالى وهن: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت ومن لها الولاء وهي المعتقة.
أما بالبسط فعشر بإفراد كلٍ من الأخت شقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم بالذكر، حيث ذُكرن ضمناً تحت مسمى الأخت، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب حيث ذكرتا ضمناً تحت مسمى الجدة. ومما سبق يتبين أن الإخوة والأخوات ثلاثة أصناف وذلك على ما يأتي:
الصنف الأول: صنف الإخوة والأخوات الأشقاء ويطلق عليهم بني الأعيان وذلك لقوة قرابتهم وزيادة قربهم فعين الشيء خلاصته وخياره لأنهم من عين واحدة أي من أب واحد وأم واحدة، ومنه ما روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه).
69