Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
خنثى؛ على فرض أنوثته، وهو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في عجز البيت الثاني بعد ذكره البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب بقوله [إذا انفردن] طلباً للاختصار، ولكون هذا الشرط يشترط لهن جميعاً.
ب- عدم وجود المعصب أخيها وهو الابن واحداً كان أو كثر والذي يعبر عنه بولد الصلب ولو خنثى؛ على فرض ذكورته، كذلك ذكر الناظم رحمه الله هذا الشرط في عجز البيت الثاني بعد ذكره البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب بقوله [مع فقد العصب] طلباً للاختصار، ولكون هذا الشرط يشترط لهن جميعاً.
ودليل إرث البنت للنصف من القرآن قوله تعالى ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ﴾
ومن السنة حديث هزيل بن شرحبيل (للبنت النصف) الحديث رواه البخاري وأهل السنن عدا النسائي.
وحديث عبد الله بن شداد قال (أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة رضي الله عنهما فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف وابنة حمزة النصف).
ومثال إرث البنت للنصف: لو هلك رجل أو امرأة عن بنت وابن ابن فإن أصل مسألتهما من اثنين [٢] للبنت النصف واحد [١] فرضاً والباقي واحد [١] لابن الابن تعصيباً وهذه صورتها:
ابن ابن | ١ | ب.ع |
قوله: [ثم بنت الابن فاعتمد] وهي الوارث الثالث من ورثة النصف وإن نزل أبوها بمحض الذكورة فهي داخلة في مسمى البنت في الآية وترث النصف بثلاثة شروط عدمية وهي:
أ- عدم وجود المشاركة، والمراد بالمشاركة أختها أو بنت عمها التي في درجتها من بنات الابن اللاتي يشتركن معها في الفرض واحدة كانت أو كثر ولو خنثى؛ على تقدير أنوثتها، لقوله [إذا انفردن].
ب- عدم وجود المعصب أخيها ابن الابن أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة واحداً كان أو أكثر ولو خنثى؛ على تقدير ذكورته، لقوله [مع فقد العصب].
ج- عدم وجود فرع وارث أعلى منها وهو ما يعبر عنه بولد الصلب أي الابن أو البنت للميت ولو خنثى وكذلك عدم وجود ولد ابن أعلى من بنت الابن النازل والذي اشترطه الناظم في ميراث الزوج بقوله [إن فرع فقد ..... ثم بنت الابن فاعتمد].
75