77

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

قوله : [وأخت لأب] أي وفرض النصف للأخت لأب وهي أخت الميت من أبيه فقط وهي الوارث الخامس من ورثة النصف وترثه بخمسة شروط عدمية وهي :

أ- عدم وجود المعصب أخيها الشقيق أو لأبيها واحداً كان أو أكثر ولو خنثى على تقدير ذكورته ، لقوله [مع فقد العصب].

ب- عدم وجود المشاركة لها في فرضها وهي أخت الميت لأبيه واحدة فأكثر ولو خنثى على تقدير أنوثته ، لقوله [إذا انفردن].

ج- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى ولو خنثى ، لقوله [إن فرع فقد].

د- عدم وجود الأصل من الذكور وارث الأب إجماعاً والجد على خلاف يأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى في بابه.

هـ- عدم وجود الأشقاء والشقائق للميت ذكوراً أو إناثاً جمعاً أو فراداً.

أما من حيث الدليل فالأخت لأب داخلة في مسمى الأخت في الآية إذ المراد بالإخوة في الآية الأخيرة من سورة النساء آية الصيف هم الإخوة الأشقاء أو لأب إجماعاً ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالةِ إن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَهُ أُخْتٌ فَلْهَا نِصْف ما ترك﴾.

أما من حيث المثال: فلو هلك أخ أو أخت عن أخت لأب وعم فإن أصل مسألتهما من اثنين [٢] مخرج النصف للأخت لأب النصف واحد [١] فرضاً والباقي واحد [١] لعم تعصيباً وهذه صورتها :

١

أخت لأب

٢/١

١

عم

ب.ع

خلاصة شروط ورثة النصف

الأول الزوج ويرث النصف بشرط واحد هو: عدم وجود الفرع الوارث.

الثاني البنت وترث النصف بشرطين ١ - عدم المعصب - ٢ - عدم المشاركة.

الثالث بنت الابن وترث النصف بثلاثة شروط وهي:

١ - عدم المعصب - ٢- عدم المشاركة -٣- عدم الفرع الوارث الأقرب منها.

الرابع الأخت الشقيقة وترث النصف بأربعة شروط وهي:

١ - عدم المعصب - ٢ - عدم المشاركة - ٣ - عدم الفرع الوارث

٤- عدم الأصل من الذكور وارث.

الوارث الخامس الأخت لأب وترث النصف بخمسة شروط ؛ الأربعة السابقة في ميراث الأخت الشقيقة ، والخامس عدم الأشقاء والشقائق.

77