78

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

باب من يرث الربع

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٣١ - والربع فرض الزوج من فرع عدم وزوجة فصاعداً إذا عدم الربع : هو الفرض الثاني من الفروض الستة المقدرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، وهو أحد فرضي الزوجية ؛ إذا لا يرث به فرضاً إلا الزوج ، والزوجة فأكثر

فالأول الزوج: يرث الربع بشرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث ؛ عكس ميراثه للفرض النصف سواءً كان هذا الفرع منه أو من غيره.

والدليل على ميراث الزوج الربع ؛ من القرآن قوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن﴾

ومثال ذلك : لو هلكت زوجة عن زوج وابن ابن فإن أصل مسألتهما من أربعة [٤] مخرج الربع للزوج

الربع واحد [١] فرضاً والباقي ثلاثة [٣] لابن الابن تعصيباً وهذه صورتها :

الوارث الثاني للربع الزوجة فأكثر وهو معنى قوله [فأكثر]: وترث الربع بشرط واحد عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث من الزوج سواءً منها أو من غيرها.

ودليل إرثها للربع من القرآن قوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ، وحكم الزوجات هو حكم الزوجة الواحدة في الإرث ، فإن كانت واحدة ففرض الزوجية لها ، وإن كن أكثر من ذلك ففرض الزوجية بينهن بالسوية إجماعاً ، وهو ما دل عليه ضمير الجمع في قوله تعالى﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾

ومثال ذلك : لو هلك زوج عن زوجة فأكثر وعن ابن أخ شقيق فإن أصل مسألتهم من أربعة [٤] للزوجة فأكثر الربع واحد [١] فرضاً والباقي ثلاثة [٣] لابن الأخ الشقيق تعصيباً وهذه صورتها :

78