79

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

باب من يرث الثمن

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٣٢ - والثمن فرض زوجة فأكثرا مع فرع زوج وارث قد حضرا

الثمن: هو الفرض الثالث من الفروض الستة المقدرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وهو فرض الزوجية الثاني إذ لا يرث به فرضاً إلا الزوجة فأكثر وترثه بشرط واحد وجودي وهو: وجود الفرع الوارث عكس ميراثها للفرض الربع وهم أولاد الزوج وأولاد بنيه سواءً كانوا من هذه الزوجة أو من غيرها، [قد حضرا] أي قد وجد.

ودليل ميراث الزوجة فأكثر من القرآن قوله تعالى ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ فإن كانت واحدة فالثمن لها، وإن كن أكثر من واحدة فالثمن بينهن بالسوية إجماعاً وهو ما دل عليه ضمير الجمع في قوله تعالى ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾. ومن السنة المطهرة الحديث الحسن؛ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى الرسول ﷺ فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئاً من ماله ولا ينكحان إلا بمال، فقال: (يقضي الله في ذلك) فنزلت آية المواريث فدعا النبي ﷺ عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن .......) أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي والشاهد من الحديث (أعط أمهما الثمن).

ومثال ذلك لو هلك زوج عن زوجة فأكثر وعن ابن ابن فإن أصل مسألتهما من ثمانية [٨]

مخرج فرض الثمن، للزوجة فأكثر الثمن واحد [١] فرضاً والباقي سبعة [٧] لابن الابن تعصيباً وهذه صورتها:

زوجة فأكثر

١

٨/١

ابن ابن

٧

ب.ع

79