Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
١ - عدم المعصب. ٢ - وجود المشاركة (أن يكن اثنتين فصاعداً).
أما من حيث المثال فلو هلك أب أو أم عن بنتين وابن ابن فإن أصل مسألتهم من [٣] للبنتين الثلثان اثنان [٢] فرضاً لكل واحدة واحد والباقي واحد [١] لابن الابن تعصيباً وهذه صورتها:
الصنف الثاني من رثة الثلثين: بنتا الابن فأكثر، ويرثن الثلثين بثلاثة شروط وهي:
١ - أن يكن اثنتين فصاعدا سواءً أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة.
أما من حيث الدليل فهن داخلات في مسمى البنات في نص الآية حيث يتناولهن النص لإجماع أهل العلم أن بني البنين وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.
ومثال ذلك: لو هلك جد أو جدة عن بنتي ابن وابن عم شقيق فإن أصل مسألتهم من ثلاثة [٣]
الصنف الثالث من ورثة الثلثين: الأختان الشقيقتان فأكثر ويرثن الثلثين بأربعة شروط وهي:
١ - أن يكن اثنتين فصاعدا.
83