83

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

إذاً خلاصة شروط ميراث البنتين للثلثين:

١ - عدم المعصب. ٢ - وجود المشاركة (أن يكن اثنتين فصاعداً).

أما من حيث المثال فلو هلك أب أو أم عن بنتين وابن ابن فإن أصل مسألتهم من [٣] للبنتين الثلثان اثنان [٢] فرضاً لكل واحدة واحد والباقي واحد [١] لابن الابن تعصيباً وهذه صورتها:

الصنف الثاني من رثة الثلثين: بنتا الابن فأكثر، ويرثن الثلثين بثلاثة شروط وهي:

١ - أن يكن اثنتين فصاعدا سواءً أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة.

٢ - عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها ولد الصلب وهو الابن أو البنت للميت، أو ولد ابن أعلا من بنات الابن النازل.
٣ - عدم وجود المعصب أخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة واحداً كان أو أكثر.

أما من حيث الدليل فهن داخلات في مسمى البنات في نص الآية حيث يتناولهن النص لإجماع أهل العلم أن بني البنين وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.

ومثال ذلك: لو هلك جد أو جدة عن بنتي ابن وابن عم شقيق فإن أصل مسألتهم من ثلاثة [٣]

الصنف الثالث من ورثة الثلثين: الأختان الشقيقتان فأكثر ويرثن الثلثين بأربعة شروط وهي:

١ - أن يكن اثنتين فصاعدا.

٢ - عدم وجود المعصب وهو الأخ الشقيق واحداً كان أو أكثر.
٣ - عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى ولو خنثى.
٤ - عدم وجود الأصل من الذكور وارث الأب إجماعاً والجد على خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بابه.

83