Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ودليل ميراث الأختين الشقيقتين فأكثر وكذا الأختين لأب فأكثر قوله تعالى ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ وهي آية الصيف من آخر سورة النساء في ميراث الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب إجماعاً. إذ المراد بالإخوة في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه إجماعاً كما أسلفنا. ومثال ذلك: لو هلك أخ أو أخت عن أختين شقيقتين وأخ لأب فإن أصل مسألتهم من ثلاثة [٣] لأختين الشقيقتين الثلثان اثنان [٢] فرضاً لكل واحدة واحد [١] والباقي واحد [١] للأخ لأب تعصيباً وهذه صورتها:
أخت شقيقة | ٣/٢ |
أخت شقيقة | ٣/٢ |
أخ لأب | ب.ع |
الصنف الثالث من ورثة الثلثين الأختان لأب فأكثر ويرثن الثلثين بخمسة شروط وهي:
أن يكن اثنتين فصاعدا.
عدم وجود المعصب أخيها واحداً كان أو أكثر.
عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى ولو خنثى.
عدم وجود الأصل من الذكور وارث الأب إجماعاً والجد على خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بابه.
عدم وجود الأشقاء والشقائق للميت ذكوراً أو إناثاً جمعاً أو فراداً لأنه لو كان ذكراً لأسقطهن بالكلية، ولو كانت أنثى حجبتهن عن ميراث الثلثين.
أما من حيث الدليل على ميراثهن للثلثين فهن داخلات في مسمى الأخوات في نص الآية ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، إذ المراد بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة الأشقاء أو لأب إجماعاً. ومثال ذلك: لو هلك أخ أو أخت عن أختين لأب وابن أخ لأب فإن أصل مسألتهم من ثلاثة [٣] مخرج الثلثين ٣ للأختين لأب الثلثان اثنان [٢] فرضاً لكل واحدة واحد [١] والباقي واحد [١] لابن الأخ لأب تعصيباً وهذه صورتها:
أخت لأب | ٣/٢ |
أخت لأب | ٣/٢ |
ابن أخ لأب | ب.ع |
84