90

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

ويكون أصل المسألة العمرية الصغرى من أربعة [٤] مخرج فرض الزوجية للزوجة الربع واحد [١] وللأم ثلث الباقي واحد [١] والباقي اثنان [٢] للأب تعصيباً وهذه صورتها:

٤

١

٤/١ زوجة

١

٣/١ أم

٢

أب ب.ع

المذهب الثاني: مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن للأم في هاتين المسألتين ثلث جميع المال وليس ثلث الباقي. وممن قال بهذا المذهب شريح وأبو ثور وداود الظاهري واختاره ابن اللبان وتبعه في الثانية أعني الصغرى ابن سيرين وجابر بن زيد مراعاة لتفضيل الأب على الأم تمسكاً بعموم قوله تعالى ﴿فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: ونص القرآن يوجب صحة قول ابن عباس رضي الله عنهما ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فهذا عموم لا يجوز تخصيصه.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الاستدلال بهذه الآية فيه نظر بل هو ضعيف لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبدّا بجميع التركة أما هاهنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه.

ومما استدل به أهل هذا المذهب أيضاً الآتي:

قوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه؛ والأب في هاتين المسألتين عصبة فيكون له ما فضل عن الفرائض، وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى والحجة مع ابن عباس رضي الله عنهما لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته وعلى هذا القول يكون أصل المسألة العمرية الكبرى كما سبق من ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] فرضاً وللأم ثلث جميع المال اثنان [٢] فرضاً وللأب الباقي واحد [١] تعصيباً وهذه صورتها:

٦

٣

٢/١ زوج

٢

٣/١ أم

١

أب ب.ع

ويكون أصل المسألة العمرية الصغرى من اثني عشر [١٢] لمباينة مخرج فرضي الربع والثلث للزوجة الربع ثلاثة [٣] فرضاً وللأم ثلث جميع المال أربعة [٤] فرضاً والباقي خمسة [٥] للأب تعصيباً وهذه صورتها:

١٢

٣

٤/١ زوجة

٤

٣/١ أم

٥

أب ب.ع

90