Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
مخرج الفرض المضاف للباقي كان أصل المسألة من مخرج الفرض المضاف للجملة وهو حاصل هنا حيث كلاهما ثلاثة [٣]، وإذا باين ضربنا كامل مخرج الفرض المضاف إلى الباقي في كامل مخرج الفرض المضاف للجملة والناتج هو أصل المسألة كالعمرية الكبرى، وإن وافق ضربنا وفقه في كامل مخرج الفرض المضاف للجملة والناتج هو أصل المسألة.
والناتج هو أصل المسألة.
إذا علم هذا فإن تأصيل المسألة من اثني عشر [١٢] مع إعطاء الأم ثلث الباقي تطويل، وكما قال الرحبي رحمه الله تعالى [وترك تطويل الحساب ربح] وسيكلفنا اللجوء إلى اختصار المسألة بعد العمل حيث ستعود بالاختصار إلى أربعة وسيأتي بيانه وإيضاحه أكثر في باب تأصيل المسائل إنشاء الله تعالى.
ومن الألغاز في العمريتين قول البدر الدماميني رحمه الله تعالى:
قل لمن أتقن الفرائض فهما أيما امرأة لها الربع فرضا
بعد ربع الزوجة فبذي الغز اجمع الربعين لا غير أمضوا.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٣٦- وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم
قوله [وفرض جمع إخوة لأم] أي وفرض الثلث أيضاً لجمع إخوة الميت من أمه، وقد سبق تحقيق الجمع أنه اثنان فصاعدا إذاً الصنف الثاني من ورثة الثلث الإخوة لأم، ويرثون الثلث بثلاثة شروط وهي على ما يأتي:
عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
عدم وجود الأصل من الذكور وارث مطلقاً.
أن يكونوا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً معاً.
ودليل إرث الإخوة لأم الثلث من القرآن قوله تعالى ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالة أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلْثِ ﴾ الآية.
الشاهد من الآية ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلثِ ﴾.
والمراد بالإخوة في هذه الآية هم: الإخوة لأم إجماعاً وبذلك قرأ بعض السلف (وله أخ أو أخت من أم؛ ومنهم أبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهم).
92