العروق، وثبتَ الأجرُ إن شاء اللهُ.
(٢٢) يُسَنُّ أن يُفطرَ الصَّائم على تمرٍ أو ماء. ما الدَّليل؟
قوله ﷺ: ((إذا أفطر أحدُكم فليفطر على تمر، فإن لم يجدْ فليفطرْ على ماءٍ فإنَّه طهورٌ)). رواه أبو داود والتِّرمذي وابن ماجه.
(٢٣) السَّحورُ سُنَّةٌ مُستحبّة. ما الدَّليل؟
قوله ﷺ: ((تسحَروا فإنَّ في السَّحور بركة)). رواه أحمد والبخاري ومسلم.
(٢٤) ما وقت السَّحور؟
يدخلُ وقتُه من نصف اللَّيل. ويُسنُّ تأخيرُه وتقريبه من الفجر بقدر ما يسعُ قراءة خمسين آية.
(٢٥) ما حُكْم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم؟ وما الدَّليل؟
صومُه صحيح؛ لقوله ﷺ: ((مَن نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب فليتمَّ صومَه، فإنما أطعمه اللهُ وسقاه)). رواه البخاري ومسلم.
(٢٦) القطرةُ في العين والحقنةُ الوريدية لا تُفْطِر. لماذا؟
لأنَّ العينَ والوريدَ منفذٌ غيرُ مفتوح على الجوف، بخلاف الأذن والفم.
(٢٧) كحَّلت عينيها وهي صائمةٌ. ما حُكم صومها؟
صحيح؛ لأنَّ العينَ منفذٌ غيرُ مفتوح على الجوف.
(٢٨) غَلَبَهُ القيءُ وهو صائم. ماذا يفعل؟
يتمُّ صومه؛ لقوله ﷺ: ((مَن ذرعه القيءُ فليس عليه قضاء، ومَن استقاء عَمْداً فليقضِ)). رواه الخمسة.
(٢٩) أدركها الحيضُ قبل أذان المغرب. ما حُكْم صيامها؟
بطل صيامُها، ووجب عليها قضاءُ ذلك اليوم.
(٣٠) أذَّن الفجر وهو جُنُب. ما حُكْم صومه؟
الجنابةُ لا تُنافي الصِّيام، ولكن الأفضل إزالتها قبل الفجر.
(٣١) دمِي فَمُه، وبلع بعض الدم، ثم بصق حتى صفا ريقُه، ما حكم صومه؟