69

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

قوله ﷺ: ((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخيِّر أحدُهما الآخر)). رواه البخاري ومسلم.

[(أو يخيِّر أحدُهما الآخر)): هو أن يقول له: اختر إمضاء البيع، فإذا اختاره وَجَب البيع].

(٢٦) ما المقصود بانفصال أحد المتبايعين عن الآخر؟

هو التفرُق بالأبدان، ومردُّ ذلك إلى العُرْف.

(٢٧) ما خيار الشرط؟

أن يشترط كلٌّ من المتعاقدين، أو أحدهما أن له الخيار مدة معينة (ثلاثة أيام فما دونها). ويكون لمن شُرِط له الخيار حق الإجازة أو الفسخ خلال تلك المدة.

(٢٨) ما الحالات التي لا يجوز فيها خيار الشرط؟

أ - لا يحل خيار الشرط فيما يُشترط فيه القبض في مجلس العقد كالسَّلَم.

ب - فيما إذا كان المبيع مما يفسد مدة الخيار المشروطة؛ كطعام مطبوخ، ولا وسيلة لحفظه.

(٢٩) ما الدليلُ على مشروعية خيار الشرط؟

قوله ﷺ لمن كان شكا إليه أنه كان يُخْدَع في البيوع: ((إذا بايعتَ فقلْ لا خِلابة، وأنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاثة أيام)). رواه البخاري ومسلم. [(لا خِلابة)): لا غبن، ولا خديعة].

(٣٠) ما الذي يجب على مَنْ يبيعُ سلعةً فيها عيب؟

يجب عليه الإخبار بالعيب.

(٣١) ما الدليلُ على وجوب إخبار البائع المشتريَ بالعيب الذي في السلعة؟

قوله ﷺ: ((المسلم أخو المسلم، فلا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعاً يعلمُ فيه عيباً إلا بيَّنه له)). رواه أحمد وابن ماجه.

68