71

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٣٩) حَدَث العيبُ عند البائع، وطرأ عليه عيب آخر عند المشتري، وكان العيبُ الحادث يُعلم دون العيب السابق، ما حكم ذلك؟

إن تراضيا على ردِّه، أو رضي به المشتري، فذاك، وإلا فإمَّا أن يدفع المشتري عِوَضَ النقص وأرشه، ویردّه على البائع، أو يدفع البائعُ قيمة النقص القديم للمشتري.

(٤٠) ما الحكم إذا علم المشتري بالعيب الحادث عند البائع؟

وَجَب ردُّه على الفور بحسب العادة، ولا يجوز استعماله حين ذاك.

(٤١) عَلِمَ المشتري بالعيب الحادث عند البائع، فلم يردّه فوراً، واستعمله ما حُكْم ذلكَ؟

يسقطُ حقُّ الَّدِّ للمشتري.

(٤٢) متى يكون المبيعُ في ضمان المشتري؟ ومتى يكون في ضمان البائع؟

إذا قبض المشتري المبيع يكون في ضمانه، وإذا لم يقبضه كان بعد العقد وقبل القبض في ضمان البائع.

(٤٣) كيف يتمُّ قبض المبيع المنقول؟

إن كان المبيعُ المنقول لا يُتناول باليد كالسَّيارة، والدابة، فلا بُدَّ في تحقّق قبضه من نقله من المكان الذي هو ملك للبائع إلى غيره. وإن كان المبيع المنقول مما يُتناول باليد؛ يكفي في قبضه: تناوله، كالكتاب، والثوب.

(٤٤) كيف يتمُّ قَبْضُ المبيع غير المنقول؟

لا بُدَّ للقبض فيه من تفريغه، وتمكين المشتري منه، وتسليمه مفتاحه، کالدار، والأرض.

(٤٥) اشترى إنسانٌ سلعةً وقَبْضها، وقال لآخر عالم بالثمن والسلعة: ولَّيْتُكَ هذا العقد، فقبل الآخر، ما اسمُ هذا البيع؟ وما يترتَّب علیه؟

70