72

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

هذا بيعُ التولية، وهو جائز، ويترتَّب على المشتري مثل الثمن. وإذا حطّ البائعُ شيئاً من الثمن عن المولي، ثَبَتَ هذا الحطُّ على المولى.

(٤٦) اشترى إنسانٌ سلعةً، وقَبَضها، وقال لآخر عالمٍ بالثمن والسلعة: أشركتُك في هذا العقد بنصف الثمن، أو أي جزء منه، ماذا يُسمَّى هذا البيع؟ وما حُكْمُه؟

هذا البيعُ بيعُ الإشراك، وهو نوعٌ من التولية، وهو جائز كالتولية.

(٤٧) باع إنسانٌ ما اشتراه وقبضه لآخر بالثمن الذي اشتراه به مع ربحٍ محدّد، وهما عالمان بالسلعة والثمن. مااسم هذا البيع؟ وما حکمه؟

اسم هذا البيع: المرابحة، وهو جائز.

(٤٨) باع إنسانٌ لآخر ما اشتراه وقبضه بالثمن الذي اشتراه به، مع حطّ قدرٍ من الثمن مُعيَّن، وهما عالمان بالسلعة والثمن. ما اسم هذا البيع؟ وما حكمه؟

اسم هذا البيع: المحاططة، وهو جائز. وهو عكسُ المرابحة.

(٤٩) قال إنسانٌ في التولية، أو الإشراك، أو المرابحة، أو المحاططة: بعتُك ما اشتريت، أو: قال: بعتُكَ بما قام عليَّ، ما حُكْمُ ذلك في کلا الحالین؟

إذا قال: بعتُك كما اشتريتُ؛ لم يدخلْ في هذا البيع سوى الثمن المشترى به، ولا تدخل فيه نفقةُ النقل وغيرها من النفقات. وإذا قال: بعتُكَ بما قام عليَّ؛ دخل في ذلك سائر النفقات التي حصلت بعد عقد البيع.

(٥٠) ما حكم بيع الثمرة بعد بدوِّ صلاحها؟

يجوز بيع الثمرة بعد بدوِّ صلاحها سواء اشتُرِط القطعُ، أو: الإبقاء، أو لم يُشترط شيءٌ منها.

71