73

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٥١) ما حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها؟

لا يصحُّ أن يُباع منفرداً عن الشجر؛ لأنَّ الثمر المقطوع غير مُنتفَع به.

(٥٢) ما الدليل على المسألتين السابقتين؟

دليلُهما: أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحُها. رواه البخاري ومسلم.

و: نهى ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: ((تحمرُّ)).

وقال ﷺ: ((إذا مَنَعَ اللهُ الثمرةَ فبم تستحلُّ مالَ أخيك؟!)). رواه مسلم وغيره.

(٥٣) البيوع المنهي عنها قسمان، ما هما؟

أ - بيوع محرمة باطلة.

ب - بيوع صحيحة إلا أنها محرمة.

(٥٤) بَيْعُ اللبن في الضرع قبل أن يُحلب، وبيع الصُّوف على ظهر الدابة قبل أن يُجَزَّ، كلاهما بيعٌ مُحرَّم باطل، ما السبب؟

لأنَّ اللبنَ مجهولُ القدر والصفة، ولأن الدابة قد تموت فيتنجَّس الصوف، إضافة إلى جهالة مقداره.

(٥٥) ما الدليل على تحريم وبطلان بيع اللبن في الضرع قبل أن يُحلب، والصوف على ظهر الدابة قبل أن يُجَزَّ؟

نهى رسولُ الله ﷺ أن يُباع ثمر حتى يُطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن. رواه الدارقطني.

(٥٦) ما صورة بيع المنابذة؟ وما حكمه؟

أن يقول البائع للمشتري: أي شيء نبذتُه إليك فقد بعتكه. أو يقول المشتري: أي شيء نبذتَه إليَّ فقد اشتريته. وهو بيعٌ باطلٌ مُحَرَّمٌ للجهل بالمبيع.

72