98

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

والدليلُ: قوله ﷺ: ((اعرفْ عفاصها ووكاءها)). رواه البخاري ومسلم.

(٢١) ما الواجب على مَنْ وَجَد لُقْطةً والتقطها؟

أن يُعرِّفها، سواء أَخَذها للتملُّك أو للحفظ، ويذكر في التعريف بعضَ صفاتها، ولا يستوعبُ الأوصافَ جميعها.

(٢٢) كم مُدَّةُ التعريف؟ وما مكانه؟

المدةُ الواجبةُ في تعريف اللقطة هي سَنَةٌ كاملة؛ لقوله ﷺ: ((ثم عَرِّفها سَنَةً)) رواه البخاري ومسلم.

ومكان التعريف: الأمكنةُ التي يكثُر طروق الناس إليها كالأسواق، وأبواب المساجد، وفي عصرنا هذا: وسائل الإعلام تؤدي المهمَّة المطلوبة.

(٢٣) ما حُكْمُ التعريف على اللُّقَطة داخل المسجد؟

لا يُعرِّفها داخل المسجد؛ لأنه إن أحدث تشويشاً فهو مُحرَّم، وإلا فهو مكروه. ويُستثنى من ذلك المسجد الحرام.

(٢٤) ما حُكْمُ لُقَطة الحرم؟ وما الدليل؟

لا يجوزُ الالتقاطُ فِي حَرَم مكة للتملُّك بل للحفظ فقط؛ لقوله ﷺ:

((إنَّ هذا البلد حرَّمه اللهُ، لا تحلُّ لُقطتُه إلا لمنشد)) أي: لمعرِّف على الدوام. رواه البخاري ومسلم.

(٢٥) ما حُكْمُ من التقط شيئاً فأخذه بقصد حِفْظه لصاحبه؟

يَدُهُ على اللقطة يَدُ أمانة، فلا يضمنها إذا تلفت إلا بالتفريط والتقصير في حِفْظها.

(٢٦) ما حُكْمُ من التقط شيئاً ليعرِّفه، ويتملَّكه؟

يدُهُ على اللقطة يَدُ أمانة مدة التعريف، وكذا بعد انتهاء مدة التعريف؛ حتى يختار تملّكها باللفظ، فيقول: تملكتُ هذه اللقطة. فإن تملكها، وجاء صاحبُها وقد تلفتْ؛ ضمن مثلها، أو قيمتها يوم التملُّك.

97