فقوله، ما، جنس في التعريف، يشمل ما أفاد وما لم يفد، وقوله - أفاد .. فصل أخرج ما لم يفد.
وقوله - معنى - عام في المعاني العقلية والوضعية.
وقوله - مصطلحاً عليه - فصلٌ أخرج المعاني العقلية. كالدلالة على كون المتكلم بالحقيقة قادراً، أو عالماً، أو غير ذلك. من المعاني العقلية. وقوله - في الوضع الذي وقع فيه التخاطب، قيد مهم في التعريف، دخل فيه الحقيقة اللغوية، والعرفية، والشرعية، وخرج به المجاز ((الشرعي)) كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، فإنها تكون مجازاً بالنسبة للوضع الشرعي لأنها في اصطلاح الشرع، لذات الأركان والأذكار المخصوصة، فهي حقيقة شرعية. أما إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فتكون مجازاً شرعياً لأنها استعملت في غير ما وُضِعَتْ له شرعاً.
٢ - شرح تعريف الآمدي:
فقوله - هي اللفظ - اللفظ جنس في التعريف، يشمل المستعمل والمهمل، وكان الأحسن أن يأتي بالقول، لأن اللفظ جنس بعيد، ولذلك عيب على من عرف الانسان بالجسم الناطق، لأن الجسم جنس بعيد.
وقوله - المستعمل -، فصل أخرج المهمل - فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز.
وقوله - فيما وضع له - يخرج المجاز، فإنه مستعمل في غير ما وضع له. وقوله في اصطلاح التخاطب، مر بيانه. وهكذا يقال في شرح تعريف البيضاوي.
٣ - شرح تعريف الجرجاني:
قوله - هي كلمة - تشمل المستعملة والمهملة. فهي جنس في التعريف وقوله المستعملة، فصل أخرج المهملة.
وقوله فيما وضع له - احترز به عن المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له. وقوله في اصطلاح به التخاطب، مرّ المراد بهذا القيد، وهو الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير اصطلاح به التخاطب، كالصلاة إذا استعملها المخاطب يعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازاً، لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع، لأنها وضعت في اصطلاح الشرع لذات الأركان، والاذكار المخصوصة، مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة، ثم استعملت بعرف أهل الشرع استعمالاً حقيقياً في