76

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Lebanon

المسألة الثانية:

مرتهن أراد أن ينتفع بالمرهون أو تملُكَ نمائه فكيف الحيلة بحيث لا يعتبر هذا ربا محرماً؟

من المعروف أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالمرهون عند الفقهاء لأنه غير مأذون له بذلك وله ولاية الحبس لا غير ونماء الرهن للراهن عند أئمة المذاهب الأربعة(١١٩).

واحتال مشايخ بلخ، ومشايخ بخارى لذلك بيع الوفاء وصورته. أن يقول للمشتري بعت منك هذه العين بمالك علي من دين أو على أنني متى قبضته فهو لي، أو يقول بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن(١٢٠).

وإنما جوزوه لأن أهالي بلخ اعتادوا الدين والاجارة وهي لا تصح في الكرم، وأن أهالي بخارى اعتادوا الاجارة الطويلة وهي غير ممكنة في الأشجار ولذلك اضطروا الى البيع وفاء ((فإن ما ضاق أمره على الناس اتسع حكمه))(١٢١) وقد جوزوه باعتباره بيعاً صحيحاً.

لحاجة التخلص من الربا(١٢٢) فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة(١٢٣). فانه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً(١٢٤) وقد تعددت الأقوال في هذه المسألة عند فقهاء الحنفية الى تسعة أقوال(١٢٥) وخلاصة ما يتنازع ذلك اتجاهان رئيسيان(١٢٦).

الاتجاه الأول صحته هذا العقد وأنه بيع جائز فيستطيع المشتري الانتفاع بالمبيع وفاء

(١١٩) هذا الحكم متفق عليه في جميع المذاهب، انظر الاختيار ٦٥/٢ والبدائع ٢٧٤/٨ وانظر روضة الطالبين للنووي ٩٩/٤ وفيها «ليس للمرتهن في المرهون الا حق الاستيفاء وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع. ونحوه في ((أسهل المدارك)) ج ٢/٣٦٦ وفي المغني لابن قدامة ٤/٤٢٦. ما نصه ((لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير اذن الراهن لا نعلم في هذا خلافا.

(١٢٠) رد المحتار، ٢٧٦/٥ ط ثانية.

(١٢١) قاعدة من الأشباه لابن نجيم/١٠٣ وقد استشهد ببيع الوفاء عند كلامه على قاعدة المشقة تجلب التيسير فقال جوزه علماء بلخ وبخاری توسعة/٧٩.

(١٢٢) رد المحتار ٢٧٦/٥ الطبعة الثانية.

(١٢٣) أشباه السيوطي /٨٨. وابن نجيم / ٩١ وشرح المجلة للأتاسي مادة ٥٢ ص ٧٥.

(١٢٤) المادة ٣٢ من مجلة الأحكام.

(١٢٥) البزازية ٤٠٨/١، الطبعة الثانية.

(١٢٦) البزازية الموضع السابق.

74