79

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Lebanon

السلم هو المسلم فيه. وذهب أبو بكر الأعمش البلخي (٢٣٩) إلى انعقاد العقد وأنه ينقلب بيعاً والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو بكر البلخي فإن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني(١٤٠). فلفظ السلم في مثل هذا العقد لا يخرجه عن كونه بيعاً مؤجلًا(١٤١).

ثم أن تصحيح أقوال العاقدين وحملها على أقرب ما تنطبق عليه ألفاظهما أولى من تركها وإهمالها «فإن إعمال الكلام أولى من إهماله وهو أليق بالعقلاء وصون كلامهم وتصرفاتهم بدلاً من إهدارها وإلغائها(١٤٢).

وقد جعل الإمام السيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي وهي لو أن رجلًا، وقفت عليه ثم على أولاده، ثم على أولادهم، ونسله، وعقبه، ذكراً وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفى منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جارياً عليه من ذلك على ولده، ثم ولد ولده، ثم على نسله على الفريضة وعلى أن من توفي عن غير نسل عاد ما كان جارياً عليه على من كان في درجته من أهل الوقف المذكور، يقدم الأقرب إليه فالأقرب ويستوي الأخ الشقيق، والأخ من الأب، ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف. وترك ولداً أو أسفل منه استحق ما كان استحقه المتوفي لو بقي حياً. إلى أن يصير إليه شيء من منافع الوقف المذكور. وقام ولده في الاستحقاق مقام المتوفى فإذا انقرضوا فعلى الفقراء.

ثم توفى الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى ولديه أحمد، وعبد القادر ثم توفي عبد القادر وترك ثلاثة أولاد هم علي، وعمر ولطيفة وولدي ابنه محمد المتوفى في حال حياة والده وهما عبد الرحمن وملكة ثم توفى عمر عن غير نسل، ثم توفيت لطيفة وتركت بنتاً تسمى فاطمة ثم توفي علي وترك بنتاً تسمى زينب، ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل فإلى من ينتقل نصيب فاطمة المذكور؟

فأجاب الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم من هذا الوقف على ستين جزءاً لعبد الرحمن منها اثنان وعشرون، ولملكة أحد عشر، ولزينب سبعة وعشرون ولا يستمر

(١٣٩) أبو بكر، هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الفقيه المعروف بالأعمش كنيته توفي سنة ٣٤٠، الفوائد البهية ص ١٦٠.

(١٤٠) قاعدة، ٣ مجلة الأحكام.

(١٤١) ومثله في الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ج ٤/٣٧٧ و ٤/٣٧٨.

(١٤٢) كتاب مشايخ بلخ، مع زيادات عليه في آراء الفقهاء من غير الحنفية ج ١/٥٤٨ و ١/٥٤٩.

77