87

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Lebanon

المشايخ المتأخرين قال وظاهر الرواية انصرافه للطعام والشراب عرفاً وإذا نوى تحريم المرأة لا يختص بها بل يصير شاملاً لها والطعام والشراب، ثم قال ((إن هذا اللفظ ينصرف إلى الطلاق البائن سواء كان التحريم خاصاً بالمرأة، أم عاماً في كل شيء كأن يقول كل حل أو حلال الله عليّ حرام.

وقيل إيلاء قضاء أي لا يصدق في القضاء أنه أراد الكذب لأن تحريم الحلال يمين بالنص وهو قول السرخسي قال في الفتح وهو الصواب على ما عليه العمل والفتوى. قال ابن عابدين رحمه الله، والحاصل أن فيه عرفين عرف أصلي وهو كونه يميناً بمعنى الإيلاء. وعرف حادث وهو إرادة الطلاق وما قاله السرخسي مبني على عرف أصلي، والفتوى على العرف الحادث (١٥٥).

بما تقدم يتضح لنا أن المذهب الحنفي يحمل قول القائل لزوجته ((أنت عليّ حرام)) على الطلاق البائن، ولا يلتفت إلى ادعائه الكذب كيلا يفضي كلامه إلى الإلغاء لأن الكذب هو الكلام العاري عن الفائدة، وإن أعمال كلام المكلف وحمله على الصحة أولى من إهداره وإلغائه.

ثانياً - المذهب المالكي، وليس عند المالكية ذلك التفصيل للتقديم عند الحنفية. بل إن من حرّم زوجته عليه فإنها تطلق طلاقاً بائناً. قولاً واحداً عند مالك رضي الله عنه جاء في المدونة ما نصه ((قلت أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت عليّ حرام هل يسأل عن نيته أو عن شيء من الأشياء قال لا يسأل عن شيء عند مالك وهي ثلاث البتات (١٥٦))).

وكذا الشافعية فإنهم يعتبرون هذا طلاقاً لكن الخلاف عندهم هل هو طلاق صريح أو كناية قال في تحفة المحتاج ((أو قال أنت عليّ حرام أو حرمتك أو عليّ الحرام أو الحرام يلزمني الصريح: في الأصح، لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم)) (١٥٧).

وقوله صريح في الأصح أي عند من اشتهر عندهم (١٥٨)، قال الشيخ عبد الحميد الشرواني (١٥٩) رحمه الله، قلت: الأصح المنصوص وعليه الأكثرون كناية (١٦٠).

(١٥٥) حاشية ابن عابدين ٤٣٤/٢ الطبعة الثانية.

(١٥٦) المدونة الكبرى ٣٩٣/٢.

(١٥٧) تحفة المحتاج على هامش حاشية الشرواني ١٢/٨.

(١٥٨) حاشية الشرواني ج. ١٢/٨.

(١٥٩) لم أعثر على ترجمة له.

(١٦٠) المراجع السابقة نفس الجزء والصفحات.

85