51

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

أهمية القواعد الفقهية في الإفتاء و القضاء:

القاعدة الفقهية التي لا تستند إلى نص صريح من القرآن ، أو السنة ، أو الإجماع لا تصلح لأن تكون دليلاً شرعياً مستقلاً ، وإنما هي شواهد للاستئناس ، وتنبيه القرائح ، لا معالم للاستدلال وبناء الأحكام وفق مضامينها(١) ، ومع ذلك ينبغي لمن ينصب للقضاء والفتيا أن يكون ملماً بها، حتى يتمكن من الإحاطة بكثير من الفروع الفقهية القضائية(٢).

ولذا فقد اتجهت عناية المفتين والقضاة أن يذكروا هذه القواعد ويقرنوها بفتاواهم أو قضاياهم عند الفصل بين المتخاصمين ، وحسم النزاع ، إلى جانب النصوص الفقهية والشواهد التي يستندون إليها ، حتى إذا نظرت إلى ما روي عن القضاة في مسائل وقضايا وجدت كثيراً منها موجهة بقاعدة من القواعد(٣) ، ومن ذلك على سبيل المثال :

ما ذكره الماوردي في شروط ولاية القضاء :" ... فإن امتنع هذا المنفرد بشروط القضاء من الإجابة إليه ، أجبره الإمام عليه ، لتعين فرضه "، ثم قال:" ومن تعين عليه فرض أخذ به جبراً "(٤).

فكان ذلك بمثابة قاعدة وضعها الماوردي ، ومن تبعه في ذلك في باب القضاء ، حتى يصان حقوق الناس عن الضياع، ويتولى مثل هذا المنصب الرفيع الخطير من هو أهل لذلك(٥).

(١) الكيلاني ، حجية القواعد الفقهية، ص٨٣، علي حيدر، درر الحكام، ج١ ، ص١٧ .

(٢) الندوي ، القواعد الفقهية ، ص ٢٩٦ .

(٣) انظر هذه الأمثلة في المرجع السابق ، ص٢٩٩ .

(٤) الماوردي ، أبو الحسن علي بن حبيب ، (ت ٤٥٠هـ/١٠٨٥م)، أدب القاضي ، ط١، ٢م، ( تحقيق: محيي هلال السرحان) ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ١٩٧١م، ج١، ص١٤٣ .

(٥) الندوي ، القواعد الفقهية ، ص ٣٠٢ .

34