Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
دون إذن فألقى أحد فيها حيواناً لغيره، كان هذا الملقي هو الضامن، دون الحافر، لأنه هو المباشر، فيضاف الفعل إليه لأنه الصق به من المتسبب السابق وأقوى ولو دلّ لساناً على مال ليسرقه ففعل. كانت العقوبة على السارق لأنه مباشر ولأنه فعل من مكلف مختار يصح إضافة الحكم إليه.
أما لو سقط في هذه الحفرة حيوان من تلقاء نفسه ولم يلقه أحد فإن الحافر يضمن. لأنه انفرد بالتسبب.
هذه القاعدة حديث نبوي لفظه (العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبار)(١).
والعجماء البهيمة وجرحها بمعنى ما يصدر عنها من ضرر.
ومعنى كونه (جُباراً) أنه هدر لا مؤاخذة فيه ولا ضمان على صاحبه، والمراد بالقاعدة ما تفعله البهائم من تلقاء
(١) أخرجه البخاري في الزكاة برقم (٨٠٢) ومسلم برقم (٤٥) والترمذي برقم (١٣٧٧) وأبو داود برقم (٤٥٩٣) - انظر نيل الأوطار (٤ /١٨٤) والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
105