105

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

دون إذن فألقى أحد فيها حيواناً لغيره، كان هذا الملقي هو الضامن، دون الحافر، لأنه هو المباشر، فيضاف الفعل إليه لأنه الصق به من المتسبب السابق وأقوى ولو دلّ لساناً على مال ليسرقه ففعل. كانت العقوبة على السارق لأنه مباشر ولأنه فعل من مكلف مختار يصح إضافة الحكم إليه.

أما لو سقط في هذه الحفرة حيوان من تلقاء نفسه ولم يلقه أحد فإن الحافر يضمن. لأنه انفرد بالتسبب.

٨٩ - القاعدة الثانية والثلاثون: [ جناية العجماء جبار] م/ ٩٤

هذه القاعدة حديث نبوي لفظه (العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبار)(١).

والعجماء البهيمة وجرحها بمعنى ما يصدر عنها من ضرر.

ومعنى كونه (جُباراً) أنه هدر لا مؤاخذة فيه ولا ضمان على صاحبه، والمراد بالقاعدة ما تفعله البهائم من تلقاء

(١) أخرجه البخاري في الزكاة برقم (٨٠٢) ومسلم برقم (٤٥) والترمذي برقم (١٣٧٧) وأبو داود برقم (٤٥٩٣) - انظر نيل الأوطار (٤ /١٨٤) والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

105