106

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

نفسها كما لو قطعت رباطها وشردت أو جفلت أو نفحت برجلها أو بذنبها فأضرّتْ أحداً ، أو ربط شخصان دابتهما في مكان مأذون بالربط فيه فاتلفت احداهما الأخرى فلا ضمان على أحد .

أما لو كان جناية العجماء منبعثة من الإنسان ، أو تقصيره كانت مضمونة ، كما إذا أجفل الدابة فضربت أحداً فإنه يضمن ، وكذا لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن ، وكذا لو سيب دابته في الطريق العام أو في ملك الغير يضمن الضرر الذي أحدثته .

٩٠ - القاعدة الثالثة والثلاثون: [ الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ] م/ ٥٩

فعلى هذا ليس للقاضي التصرف في أمور الوقف مع وجود متوليه ، ولا التصرف في مال الصغير مع وجود وصي ولو كان من قبله ، ولا إنكاح الصغير أو الصغيرة مع وجود ولي ، إلا إنه إذا وجد خيانة ، أو تقصيراً فله حق العزل ، لأن ولاية القاضي عامة وصيانة هذه الأموال من الحق العام ، فله التقدير فيه بمقتضى النظر العام . وإن كان ليس له أن يباشر

106