Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
نفسها كما لو قطعت رباطها وشردت أو جفلت أو نفحت برجلها أو بذنبها فأضرّتْ أحداً ، أو ربط شخصان دابتهما في مكان مأذون بالربط فيه فاتلفت احداهما الأخرى فلا ضمان على أحد .
أما لو كان جناية العجماء منبعثة من الإنسان ، أو تقصيره كانت مضمونة ، كما إذا أجفل الدابة فضربت أحداً فإنه يضمن ، وكذا لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن ، وكذا لو سيب دابته في الطريق العام أو في ملك الغير يضمن الضرر الذي أحدثته .
فعلى هذا ليس للقاضي التصرف في أمور الوقف مع وجود متوليه ، ولا التصرف في مال الصغير مع وجود وصي ولو كان من قبله ، ولا إنكاح الصغير أو الصغيرة مع وجود ولي ، إلا إنه إذا وجد خيانة ، أو تقصيراً فله حق العزل ، لأن ولاية القاضي عامة وصيانة هذه الأموال من الحق العام ، فله التقدير فيه بمقتضى النظر العام . وإن كان ليس له أن يباشر
106